بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
من أحكام الصيام للمرأة:
لا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإذا سافر فلا حرج
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ )
رواه البخاري 4793
ولا يُشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج ،
وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحلّ لها الإفطار إلا من عذر شرعي ولا يحلّ لزوج المرأة
أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي وليس له أن يُجامعها وليس لها أن تطيعه في ذلك : فتاوى اللجنة الدائمة 10/353 .
المرأة التي تعرف أن حيضها يأتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى الدم . دم الاستحاضة
لا يؤثر في صحة الصيام الحائض إذا رأت القصّة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء
الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت
، تنوي الصيام من الليل وتصوم ،
وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفا صامت ،
فإذا رجع دم الحيض أفطرت ، ولو كان دما يسيرا أو كدرة فإنه يقطع الصيام
ما دام قد خرج في وقت العادة فتاوى اللجنة الدائمة 10/154 ،
وإذا استمر انقطاع الدم إلى المغرب وكانت قد صامت بنية من الليل صحّ صومها ، والمرأة التي أحست
بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها وأجزأها يومها .
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة
صحة صومها الفتح 4/148
الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم
وتقبل ما قَبِل
الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف ، فتاوى
اللجنة الدائمة 10/151 بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من
النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة
وصامت أجزأها ذلك .
إذا أسقطت الحامل جنينا متخلّقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس ، وإذا
كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام
إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت فتاوى اللجنة الدائمة 10/224. وكذلك إن صارت نظيفة بعد عملية
التنظيف صامت . وقد ذكر العلماء أن التخلّق يبدأ بعد ثمانين يوما من الحمل
.
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن
الصيام لأنه نفاس ، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت عند جمهور أهل العلم وتعتبر
ما استمر استحاضة ، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض .
والمرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرا بالنهار فصيامها صحيح : فتاوى
اللجنة الدائمة 10/150.
الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار
وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ). رواه الترمذي 3/85 وقال :
حديث حسن ، والحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثّر ذلك على صحة صيامها فتاوى
اللجنة الدائمة 10/225.
المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه وأما إن كانت
مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها ، وفي الختام هذا ما تيسّر ذكره من مسائل الصيام ،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وٍتقبًل آلله صيآمنآ وصيآمكم..
وكل عآم وآنتم بخيرٍ
يعطيك الف عافية
وجزاك الله كل خير
ودى
إْنفآسَك ..
مشكورٍ ع مرورٍَك يآ كل الغلآآ..
مآ آنحرم من طلتَك ..
ربنا يتقبل صيام الصائمين
تسلم ايدك طرح رائع
ليندإْ مشكورٍ على مروٍرٍك
5
كل عآم وأنتم بخير