تخطى إلى المحتوى

حكم تارك الصلاة 2024.

خليجية

من فتاوى الالباني وابن عثيمين
حكم تارك الصلاة


أبو سند محمد


الشيخان الألباني والعثيمين عليهما رحمة الله تعالى متفقان في حكم تارك الصلاة

كنت أقرأ في مجموع فتاوى الشيخ العثيمين فوقع بصري على فتوى للشيخ العثيمين حول حكم تارك الصلاة فيها تفصيل مهم , و بعد أيام قرأت كلاماً للشيخ الألباني حول هذه المسألة وبعد الاطلاع على كلام الشيخين , اتضح لي امراً لم اكن قد انتبهت له سابقاً ألا وهو أن الشيخين يكاد يكون رأيهما في هذه المسألة متفق تماماً والآن لا أريد أن اطيل عليكم فسوف أستعرض عليكم كلام الشيخين ثم نوضح ما تبين لي من خلال كلام الشيخين عليهما رحمة الله :

1- قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في " المجلد الأول " من " السلسلة الصحيحة " الحديث تحت الحديث رقم"87":
" إن التارك للصلاة كسلاً إنما يصح الحكم بإسلامه , ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه , أو يدل عليه , ومات على ذلك قبل أن يستتاب , كما هو الواقع في هذا الزمان , أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل عليها , فقتل , فهو في هذه الحالة يموت كافراً , ولا يدفن في مقابر المسلمين , ولا تجري عليه أحكامهم , خلافاً لما سبق عن السخاوي , لأنه لا يعقل – لو كان غير جاحد لها في قلبه – أن يختار القتل عليها , هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان , لا يحتاج إثباته إلى برهان " ا.هـ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( مجموعة الفتاوى ) ( 22/48) : (ومتي امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، لم يكن في الباطن مقرًا بوجوبها، ولا ملتزمًا بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة‏ ….. فمن كان مصرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرًا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب، واعتقاد أن تاركها يستحق القتل، هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد‏ )أ.هـ

2- سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى " المجلد الثاني عشر " من " مجموع الفتاوى " : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافراً ؟ وكذلك الصيام ؟
فأجاب بقوله : " إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية ، أو شكاً في الوجوب فهو كافر ، كافر من أجل شكه في الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء ، لأن فرض الصلاة والصيام معلوم بالكتاب والسنة ، وبالإجماع القطعي من المسلمين ، ولا ينكر فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلاً أسلم حديثاً ولم يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر .
إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة ، أما الصيام فليس بكافر ، فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً .
ولكن الصلاة هي التي نتكلم عنها ، فنقول :
اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك فريضة واحدة ، أو فريضتين ، أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟
والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بمعنى أنه كان لا يصلي ، ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك الصلاة ، فأما إذا كان أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ، فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك الصلاة ، والحديث الثاني : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . ولم يقل " من ترك صلاة فقد كفر " ، ولم يقل " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة " ، بل قال : " ترك الصلاة " ، فظاهره أنه لا يكفر إلا إذا كان تركها تركاً عاماً مطلقاً ، وأما إذا كان يترك أحياناً ويصلي أحياناً فهو فاسق ومرتكب أمراً عظيماً ، وجاني على نفسه جناية كبيرة ، وليس بكافر ما دام يقر بفرضيتها وأنه عاص بتركه ما تركه من الصلوات ، أما تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه إياها تهاوناً وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب ، والسنة ، وأقوال الصحابة بل حكاه عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة ، وحكى الإجماع عليه إسحاق بن راهويه " ا.هـ .

ومما سبق يتضح أن :

1- الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لا يكفر تارك الصلاة مطلقاً , وإنما يكفر من لم يصلي البته , وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله لا يكفر من يصلي احياناً ويترك احياناً , وهو الغالب على من ابتلي بتركها في هذا الزمان , هذه هي الفائدة الأول فتمسك بها فهي تفيدك في فهم المسألة .
2- أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يقول بكفر تارك الصلاة إلا في حالة واحدة , وهي أنه – أي تارك الصلاة – إذا ما خير بين القتل وبين التوبة والرجوع إلى المحافظة على الصلاة , فاختار القتل , فهو في هذه الحالة يقول بكفره , وهذه هي الفائدة الثانية فتمسك بها فهي ليست باقل من الفائدة الأول من حيث الأهمية في حل المسألة.

وعلى هذا فلو جيء بشخص ما تاركاً للصلاة وأريد أن يقام عليه الحد وهو إما أن يستتاب فيتوب ويعود إلى الصلاة , وإما أن يقتل , فهذا الشخص لا يخرج من ثلاث حالات لا رابع لها وهي :
الحالة الأولى : وهي أن يكون هذا الشخص من الذين يصلون أحياناً ويتركون أحياناً , وهذا غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من خلال الفائدتين السابقتين , فإن كلاً من الشيخين لا يكفره .
الحالة الثانية : وإما أن يستتاب فلا يتوب ويختار القتل على المحافظة على الصلاة , وهذا أيضاً غير مختلف فيه بين الشيخين كما هو واضح من كلامهما إذ كلاً من الشيخين يكفره .
الحالة الثالثة : وإما أن يستتاب فيتوب ويختار المحافظة على الصلاة , ويصلي فيكون قد خرج من دائرة تاركي الصلاة .
هذه هي الحالات الثلاثة لتارك الصلاة وهي كما ترى غير مختلف فيها بين الشيخين عليهما رحمة الله .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير

واثابك جنته بما قدمت

دمت بخير

اللهم ارحمنا برحمتك
بارك الله فيك اخوي اسلام
جزاك الله كل خير
جعلة بميزان حسناتك
لا تحرمنا روووعة طرحك
تحيتي

خليجية

همسة حزن

كم اسعدنى مرورك العطر

خليجية

خليجية

دلع عينى دلع

تشرفت بمرورك العطر

خليجية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

آسـ ـلآمـ ـ

خليجية

خليجية

بلاك لاين

كم اسعدنى مرورك العطر

خليجية

جزاك الله الف خيرر ..
وجعلها في ميزان حسناتك يارب ..
احترامي لك ..

جزآك الله خير

وجعله في ميزآن حسنآتك

والله يرحمنآ ويهدي الجميع

انتظر كل جديد

لقلبك ط®ظ„ظٹط¬ظٹط©

خليجية

امل

نورتى الطرح بمرورك العطر

خليجية

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.