الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للمرأة أن تلبس ما شاءت في الإحرام من قميص وسراويل وجوارب ولا تمنع من لبس شيء
في الإحرام سوى النقاب والقفازين، لما روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر أنه سمع رسول الله
صلى الله عليه و سلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الرؤوس
والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أوخز، أوحلي،
أو سراويل، أو قميص، أو خف.
ولم يوجب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فتق الخفاف ولا الجوارب،
ولم ينقل الأمر بذلك في شيء من الأحاديث ـ فيما نعلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ـ
ومن ثم ففعل هذا من الأمور الممنوعة، لما فيه من الإحداث في الدين واستحباب ما لم
يستحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ
الذين هم أحرص الناس على الخير، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
ولما يشتمل عليه هذا الفعل أيضا من إضاعة المال وتمزيق الجوارب بغير مسوغ شرعي،
وبه تعلمين أن ما سمعته ليس له أي أساس من الصحة، وأن الواجب الكف عن هذا والامتناع
عنه، ولعل السائلة تعني ما ورد من نهي المحرم الذكر عن لبس الخفين وأمره بقطعهما
حتى يكونا تحت الكعبين إذا لم يجد نعلين، وهذا هو ما عليه الجمهور،
خلافا لا بن تيمية ومن وافقه، وراجعي هذا فتوانا رقم:
هل يلزم المحرمة تمزيق الجوارب من أسفل الكعبين
يعطيك العافيه اتنفسك وبارك الله فيك وجزاك كل خير
يسلمو ع
ع ـطر تواجدك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم
جمل الله قلبك بنور الَإيمآن
ومتعك بروعة الجنآن
لك خآلص الدعآء باالتوفيق..
أحترامي
بارك الله فيك
وجزاك الله خير
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية . شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .